“رسمياً”.. الحكومة ترفض منح علاوة الـ 10% لجميع الموظفين وتقصرها على فئة معينة ومشادات بين القوى العاملة ووزير المالية

علاوة الـ 10%، تمر البلاد بموجة عنيفة من غلاء الأسعار لم تشهدها من قبل، حتى في أيام الحروب، وتضاعفت الأسعار بشكل جنوني زاد من أعباء المواطنين المصريين، هذا بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية وصل إلى 120%، وثبات دخول الموظفين، لهذا اقترح البرلمان وبالتحديد لجنة القوى العاملة زيادة العلاوة الاجتماعية من 7% إلى 10% وصرفها لجميع الموظفين العاملين بالدولة.

وزارة المالية والعلاوة الـ10 %

علاوة الـ 10% ورفض الحكومة منحها لجميع الموظفين

ومنذ أيام قليلة أعلن وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ”محمد وهب الله”.
بأن علاوة الـ 10% سيتم صرفها لجميع الموظفين العاملي بالدولة.
وأكد في بيان رسمي له أن وزارة المالية والحكومة وافقوا على ذلك بالفعل.
وأضاف أن لجنة القوى العاملة ستحسم الموقف الثلاثاء، وجاء الثلاثاء “اليوم”.
ولكن كان الثلاثاء صادماً لكثير من الموظفين العاملين بالدولة.
حيث رفضت الحكومة اليوم منع علاوة الـ 10% لجميع الموظفين.
وقصرتها فقط على الموظفين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وبذلك تحرم الحكومة جميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية من العلاوة.
وذلك بحجة أنهم حصلوا على علاو 7% أثناء إقرار قانون الخدمة المدنية.

مشادات في البرلمان بسبب علاوة الـ 10%

وبعد مشادات كبيرة اليوم بين لجنة القوى بالبرلمان ووزير المالية استقر الأمر بشكل رسمي على الآتي: أن تكون العلاوة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تحدد بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 120 جنيه.

وجاء النصف النهائي لقانون علاوة الـ 10% كالآتي:

“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.

المادة الثانية “يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة”.

المادة الثالثة بعد تعديلها على: “لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى في 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016”.

وتم تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون، ليصبح نصها كالآتى: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة الخامسة: “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاىطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة في 30 /6/2015، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمإلى الأجر المستحق للعامل، في ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في الشهر السابق على العمل بأحكامه”.

المادة السادسة، وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل في 30/6/2016.

المادة السابعة كالتالى: “يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”، والمادة الثامنة على أن: “يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد