حكم ذبح المرأة للأضحية وغيرها
رقم الفتوى (7212)
موضوع الفتوى حكم ذبح المرأة للأضحية وغيرها
السؤال س: هل يجوز للمرأة أن تتولى ذبح الأضحية ؟ أو غيرها من بهيمة الأنعام؟
الاجابـــة لا بأس بذلك إذا كانت عاقلة مكلفة عارفة بشروط الذبح، فذكرت اسم الله - تعالى- عند الذبح مع أن التسمية تسقط بالنسيان ولا بد -أيضًا- من كون الآلة التي يذكى بها حادة تقطع بسرعة غير السن والظفر والعظم؛ فقد ثبت في الصحيح أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا له فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كلوها رواه البخاري وغيره، ولا بد أن يكون الذبح في الحلق بقطع الحلقوم والمريء والودجين حتى يخرج الدم المعتاد، ولا فرق بين ذبحها للأضحية أو للصيد أو لغير ذلك مما يحتاج إلى الذكاة.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين