نجوم مصرية
منتديات نجوم مصرية منتديات شباب وبنات منتدى طلبة جامعات مصر منتدى كلية حقوق



تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل




عقد المرابحة وضوابطه

 

المرفقات: 01
قرار الـهيئة الشرعية ر قم: (15)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الهيئة الشرعية لبنك البلاد في جلستها

(الخامسة عشرة بعد المائة) المنعقدة يوم
تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل



الأحد 03/02/1426هـ الموافق 13/03/2005م

في مدينة الرياض بالمقر الرئيس للبنك قد

اطلعت على الصيغة النهائية لـ "ضوابط عقد

المرابحة" التي خلصت إليها بعد دراستها في جلسات عدة،

من الجلسة: (الثانية والعشرين) المنعقدة يوم الاثنين

29/07/1425هـ الموافق 13/09/2004م إلى الجلسة:

(السابعة والعشرين) المنعقدة يوم الاثنين 13/08/1425هـ

الموافق 27/09/2004م ، وقررت الهيئة إجازتها بالصيغة

المرفقة بالقرار.
وفق الله الجميع لهدا وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الـهيئة الـشرعية

أ.د. عبدالله بن موسى العمار (عضواً) د. عبدالعزيز

بن فوزان الفوزان(عضواً)

د. يوسف بن عبدالله الشبيلي (عضواً)

د. محمد بن سعود العصيمي(عضواً وأميناً)
بسم الله الرحمن الرحيم
ضوابط عقد المرابحة
 مصطلحات:
• البائع الأول:البائع على البنك وقد يكون هو المصدّر

للسلعة في العقود الخارجية.
• الواعد: العميل, طالب السلعة, الآمر بالشراء.
• البائع الثاني: البنك.
• مرحلة المواعدة: تبتدئ من طلب العميل شراء السلعة إلى

شراء البنك لها.
• مرحلة التملك: تبتدئ من شراء البنك للسلعة إلى بيعها

للعميل.
• مرحلة البيع: تبتدئ من بيع البنك للعميل إلى نهاية

سداده للأقساط.

 مرحلة المواعدة
1. يجوز للبنك أن يشتري السلعة بناءً على طلب عميله ما دام

أن ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع.
2. يجوز أن يطلب الواعد من البنك أن يكون شراء السلعة من

جهة معينة لا غير، ويحق للبنك الاعتذار عن المضي في العملية

في حالة رفض العميل عروضاً أخرى هي الأنسب للبنك.
3. يجوز أن يحدد الواعد بالشراء مواصفات السلعة التي يرغب

في شرائها مرابحة؛ لأنه هو الذي سيشتري بالمرابحة لاحقاً.
4. يجوز للبنك أن يجعل الاعتماد المستندي بصيغة المرابحة للآمر

بالشراء، وأن يدخل في مشاركة مع طالب فتح الاعتماد في الجزء

غير المغطى حال فتح الاعتماد.
5. لا يجوز للبنك أن يفتح اعتماداً مستندياً بناءً على طلب

عميله ولحسابه، ثم بعد وصول البضاعة باسم العميل الذي

استوردها يستبدل البنك الاعتماد السابق إلى مرابحة.
6. يجوز إعداد مستند واحد موقع عليه من قبل العميل يشمل

الرغبة والوعد، ولا مانع من أن يكون محرراً من قبل العميل،

أو أن يكون طلباً نمطياً معتمداً من قبل البنك يوقع عليه

العميل.
7. لا يجوز أن تشتمل وثيقة الوعد أو ما في حكمها على مواعدة

ملزمة للطرفين أو لأحدهما.
8. لا يجوز أن يأخذ البنك تعهداً ملزما من العميل بشراء

السلعة، أو موافقة تحدد فيها نسبة الربح في عقد المرابحة

قبل توقيع العقد أو ما شابه ذلك مما له صفة الإلزام.
9. يجوز للعميل أن يحصل على عروض بأسعار السلعة سواء كانت

موجهة باسمه الخاص، أو خالية من التوجيه، وعند ذلك تعتبر

إرشادية وليس لها صفة الإيجاب، ويفضل أن تكون تلك العروض

باسم البنك لتعتبر إيجاباً من البائع يظل قائماً إلى انتهاء

المدة المحددة فيه، فإذا صدر جواب بالقبول من البنك انعقد

البيع تلقائياً بينه وبين البائع.
10. إذا صدر من العميل جواب بالقبول على إيجاب البائع الأول

الموجه إليه خاصة أو الخالي من أي توجيه، ففي هذه الحال

لا يجوز للبنك إجراء عملية المرابحة للآمر بالشراء.
11. يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء

والبائع الأول إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من

الطرفين حقيقية وليست صورية. ولا يجوز تحويل العقد

المبرم بين العميل والبائع الأول إلى البنك.
12. لا يجوز إجراء المرابحة المؤجلة في الذهب أو الفضة

أو العملات.
13. لا يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول بديون المرابحة أو

غيرها إذا كان العوض الذي تشترى به هذه الصكوك من الأثمان،

أما إذا كان سلعة فهو جائز.
14. لا يجوز تجديد المرابحة على السلعة نفسها.
15. يجوز للبنك والعميل الآمر بالشراء بعد الوعد وقبل

إبرام المرابحة الاتفاق على تعديل بنود الوعد عما كانت عليه

سابقاً، سواء للأجل أم للربح أم لغيرهما.
16. إذا خشي البنك من عدول العميل عن الشراء فيجوز للبنك

أن يشتري السلعة بالخيار ليتمكن من رد السلعة في حال العدول.
17. لا يجوز أن يُعطى العميل توكيلاً بأن يشتري لحساب البنك

ويبيع لنفسه بربح محدد متفق عليه في حدود سقف متفق عليه،

وهو ما يعرف بالمرابحة المدورة.
18. يجوز أن يبلغ البنك عميله عند بدء التعامل معه أنه

سيحصل منه ربحاً نسبته كذا وكذا وذلك أثناء مرحلة المواعدة.
19. يجوز دخول البنك شريكاً مع العميل لشراء مبيع معين،

ولا مانع من بيع البنك حصته مرابحة على العميل بعد إتمام شراء

الشريكين وقبض المبيع.
20. يجوز الاتفاق بين البنك والعميل على المشاركة في مشروع أو

صفقة محددة مع وعد أحدهما الآخر -وعداً غير ملزم- بشراء حصته

في وقت لاحق بالمرابحة الحالة أو المؤجلة أو بالقيمة السوقية

أو بما يتفقان عليه على أن يكون ذلك بعقد جديد.
 العينة في المرابحة
21. لا يجوز للبنك شراء السلعة من الواعد بالشراء نفسه، ثم في

الوقت نفسه يبيعها إليه مرابحة بالأجل بثمن أكبر؛ لأن ذلك من بيوع

العينة المحرمة شرعاً. ويجب على البنك التأكد من أن البائع

الأول طرف ثالث غير العميل أو وكيله، فإن كان البائع الأول

هو العميل أو وكيله كان البيع باطلاً.
22. لا يجوز التحيُّل على بيع العينة، ومن ذلك أن تكون مؤسسة

العميل أو شركته باسم زوجته أو قريبه؛ كولده أو والده

أو أخيه وهي في الحقيقة مملوكة للعميل نفسه، فلا يجوز للبنك

حينئذ أن يبيع بالأجل على القريب ما اشتراه من ذلك العميل

إذا علم بذلك، سواء في المرابحة أو المشاركة، أما إن كانت تلك

الشركة أو المؤسسة مملوكة للقريب حقيقة كلها أو أكثرها، فلا

مانع حينئذ أن يبيع البنك على قريب العميل؛ لأن ذمة كل منهما

مستقلة عن ذمة الآخر، وقد انتفت الحيلة.
23. إذا كانت الجهة التي سيشتري منها البنك السلعة مملوكة جزئياً

للآمر أو بالعكس -بأن كانت الجهة الآمرة بالشراء مملوكة جزئياً

للبائع- فيُنظر:
• إن لم ينص الآمر بالشراء على شراء السلعة من شركة بعينها

فيجوز للبنك أن يشتري السلعة من أي شركة حتى ولو كانت ملكية

الآمر فيها تمثل أغلبية، أو كانت الشركة البائعة نفسها تمتلك

أغلبية في الشركة الآمرة؛ لأن احتمال المواطأة منتفٍ حينئذ.
• أما إذا نص الآمر على شراء السلعة من الشركة التي يمتلك

جزءً منها بعينها، فإن كان له نسبة قليلة في ملكية الشركة

لا تصل إلى النصف -مثل أي مساهم يطلب شراء سلعة من الشركة

التي ساهم فيها- فلا محظور في ذلك؛ لأن احتمال المواطأة بعيد.

أما إن كان له أغلبية فيها أو العكس فتُمنع المعاملة حينئذ

لاحتمال أن يكون الهدف هو التمويل وليس السلعة، ويستثنى من

ذلك ما إذا كانت السلعة بالمواصفات المطلوبة لا توجد إلا عند
تلك الشركة فيجوز الشراء منها؛ لأن السلعة مقصودة لذاتها.
24. لا يجوز للبنك الدخول في عملية مرابحة إذا تبين له وجود

تواطؤ أيا كان نوعه بين الواعد بالشراء والبائع.
25. تتحقق العينة المحرمة شرعاً إذا كان البائع وكيلاً عن الواعد

بالشراء؛ لأن الشراء من الوكيل كالشراء من الأصيل نفسه.
 العمولات والمصروفات:
26. لا يجوز شرعاً الاتفاق بين البنك والعميل على تقاضي عمولة

الارتباط، وهي فيما إذا أعطى البنك للعميل تسهيلات للتمويل

بالمرابحة بسقف معين، ولم يستخدم العميل ذلك السقف كله، فيأخذ

البنك من العميل نسبة متفقاً عليها عما لم يستخدم.
27. إذا كانت المرابحة للآمر بالشراء قد تمت بطريقة التمويل

الجماعي فللبنك المنظم للعملية أن يتقاضى أجرة على ذلك

يتحملها المشاركون في التمويل.
28. لا يجوز تحميل الواعد بالشراء أياً من المصاريف والعمولات

المتعلقة بخطاب الاعتماد في حالة عدم تنفيذ البائع الأصلي

لالتزاماته.
29. لا يجوز أن يحصل البنك من العميل على تعهد بإضافة شيء

غير معلوم إلى ثمن البضاعة بعد توقيع العقد؛ لأن ذلك يؤول

إلى جهالة الثمن، وهذا لا يجوز شرعاً.
30. لا يجوز للبنك أن يخصم المصاريف الزائدة على العقد من

حساب العميل دون علمه ورضاه.
 السلعة محل المرابحة
31. يجب على البنك التأكد من أن المبيع بالمرابحة مما يجوز

التعامل به شرعاً، فلا تجوز المرابحة في المحرمات كالخمور

والذبائح المحرمة والخنزير والتماثيل وغيرها.
32. يجوز أن يكون المبيع الموعود بشرائه مرابحة أسهماً في شركة،

شريطة أن تنطبق عليها ضوابط الأسهم المباحة.
33. يجوز أن يكون المبيع الموعود بشرائه حقوقاً، معنوية كالاسم

التجاري والعلامة التجارية وبراءة الاختراع وغيرها؛ لأن هذه

الحقوق يعتد بها شرعاً، ويصح التصرف فيها ونقلها بعوض.
34. يجوز أن تكون المرابحة في المنافع، بأن يقوم البنك باستئجار

المنفعة ثم يؤجرها على العميل بزيادة معلومة.
35. لا يجوز أن تكون سلعة المرابحة أجور خدمات منفصلة -كأجور

العمالة والتأمين والنقل-؛ لأنها لا تصح أن تكون مبيعاً،

ويجوز ذلك إن كانت أجور الخدمات ضمن قيمة السلعة.
 الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية:
36. لا يجوز للبنك أن يلزم العميل بتحمل مخاطر البضاعة التي

طلب شراءها، ولا أن يقبل تعهداً منه بذلك.
37. لا يجوز تحميل العميل الآمر بالشراء ضمان ما يطرأ على

السلعة من أضرار وهلاك خلال فترة الشحن أو التخزين.
38. لا يجوز للبنك أن يأخذ من العميل أي مبلغ نقدي في مرحلة

المواعدة بأي شكل كان، سواء أكان هامش الجدية، أم دفعة مقدمة

ضماناً من العميل على حساب قيمة البضاعة التي سيشتريها، أم

عربوناً، أو أي مبلغ نقدي آخر.
39. لا يجوز للبنك أن يأخذ من العميل في مرحلة المواعدة كمبيالات أو سنداً لأمر.
40. يجوز للبنك أن يطلب من العميل الآمر بالشراء تحويل راتبه

إلى البنك في مرحلة المواعدة، على أن لا يشترط بقاء الراتب لديه

مدة معينة قبل شرائه للسلعة.
41. يجوز للبنك أن يطلب من العميل الآمر بالشراء كفيلاً غارماً

في مرحلة المواعدة، على أن يُنص أن يكون التزام الكفيل معلقاً

على بيع السلعة للعميل وثبوت الدين في ذمته.

42. يجوز التعجيل بتقديم الضمانات في مرحلة المواعدة من كفالة

ورهن وغيره، ولكن بشرط ألا تستخدم إلا بعد توقيع عقد المرابحة.
 مرحلة التملك
43. لا يجوز للبنك أن يبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها. فلا

يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع

الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة، وقبضها حقيقة أو حكماً

بالتمكين أو تسليم المستندات المخوِلة بالقبض. ويعد بيع المرابحة

غير صحيح إذا كان عقد الشراء الأول باطلاً لا يفيد ملكاً تاماً

للبنك.
44. يجوز أن يتم تعاقد البنك مع البائع عن طريق لقاء الطرفين

وإبرام عقد البيع مباشرة بعد مناقشة تفاصيله، كما يجوز أن

يتم ذلك عن طريق إشعارين بإيجاب وقبول متبادلين بالكتابة

أو المراسلة بأي شكل من أشكال الاتصال الحديثة المتعارف عليها

بضوابطها المعروفة.
45. الأصل أن يشتري البنك السلعة بنفسه مباشرة من البائع،

ويجوز له تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء.
46. لا يجوز للبنك توكيل عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر

بالشراء.
47. يجوز أن يتفق الطرفان عند توكيل البنك لغيره في شراء

السلعة

أن تكون الوكالة غير معلنة، فيتصرف الوكيل كالأصيل أمام

الأطراف الأخرى، ويتولى الشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح البنك

–الموكل-، غير أن إفصاح الوكيل بصفته الحقيقية أولى.
48. لا يشترط تسجيل المبيع باسم البنك؛ لأن ملكية المبيع

تنتقل إليه بالعقد، ولا تحتاج إلى التسجيل الذي هو مجرد

إجراء قانوني لتأكيد العقد.
49. لا يجوز أن تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند

إبرام عقد شراء السلعة باسم العميل. ولكن يجوز ذكر اسم

العميل في بوليصة الشحن مع اسم البنك أو وكيله لمجرد

الإحاطة.
 قبض البنك للسلعة
50. يجب التحقق من قبض البنك للسلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً

قبل بيعها لعميله بالمرابحة للآمر بالشراء.
51. ينتقل الضمان من البائع الأول إلى البنك بالقبض أو

بالتمكين منه. ويجب أن تتضح نقطة الفصل التي ينتقل فيها ضمان

السلعة من البائع الأول إلى البنك ومن البنك إلى عميله،

وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر.
52. إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما

يكون قبضاً لها، فكما يكون القبض حسياً في حالة الأخذ باليد أو

النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله يتحقق أيضاً

اعتبارا وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً بما في ذلك المنقولات إذا جرى بها العرف.
53. يعد قبضاً حكمياً تسلم البنك أو وكيله لمستندات الشحن

عند شراء البضائع من السوق الخارجية، وكذلك تسلمه لشهادات

التخزين التي تعين البضاعة من المخازن التي تدار بطرق مناسبة

موثوق بها.
54. فرز البضاعة المشتراة من قبل البنك في مخازن البائع بصورة

مميزة يعد قبضا صحيحاً لها إذا اقترن بأحد الأمور الآتية:
أ‌- إذا تم الفرز بمعاينة مندوب البنك.
ب‌- إذا تسلم البنك أوراقا تثبت ملكيته للسلع المفرزة.
ت‌- إذا كانت السلع مرقمة وسجلت أرقام السلع المفرزة لصالح

البنك.
55. الأصل أن يتسلم البنك السلعة بنفسه من مخازن البائع أو

من المكان المحدد في شروط التسليم، ويجوز للبنك توكيل غير البائع

الأول والآمر بالشراء للقيام بذلك نيابة عنه.
56. التأمين على سلعة المرابحة مسؤولية البنك في مرحلة التملك،

ويقوم بهذا الإجراء على حسابه باعتباره مالكاً للسلعة،

ويتحمل المخاطر المترتبة على ذلك، ويكون التعويض من حقه

وحده، وليس للعميل حق فيه إن حدث موجب التعويض قبل انتقال

الملكية إلى العميل. ويحق للبنك أن يضيف المصروفات بعد ذلك

إلى تكلفة المبيع، وب إلى ثمن بيع المرابحة، شريطة أن

يكون التأمين تعاونياً.


 مرحلة البيع
57. يجب على البنك إبرام عقد بيع المرابحة بعقد منفصل عن

الوعد بالشراء، ويُنص في العقد على أنه بيع مساومة.
58. لا يجوز للبنك جعل عقد المرابحة للآمر بالشراء مبرماً تلقائياً

بمجرد تملكه السلعة، كما لا يجوز له إلزام العميل الآمر بالشراء

بتسلم السلعة وسداد ثمن بيع المرابحة في حال امتناعه عن إبرام

عقد المرابحة.
59. للبنك أن يُفصح عن ثمن السلعة، وربحها في بيع المرابحة للآمر

بالشراء على أن يكون الثمن الإجمالي للسلعة محدداً ومعلوماً

للطرفين عند التوقيع على عقد البيع. ولا يجوز بأي حال أن

يربط تحديد الثمن أو الربح بأمر مستقبلي مثل مؤشر الليبور

(libor) أو السيبور(sibor). ولا مانع من ذكر مؤشر من المؤشرات

المعروفة في مرحلة الوعد للاستئناس به في تحديد نسبة الربح،

على أن يكون الربح محدداً، ولا يبقى الربح مرتبطاً بالمؤشر

أو بالزمن.
60. يجوز للبنك والعميل الواعد بالشراء عند إبرام عقد بيع

المرابحة الاتفاق على تعديل بنود العقد عما تم الاتفاق عليه في

الوعد سواء بالنسبة للأجل أو الربح أو غيرهما.
61. يجوز الاتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة للآمر

بالشراء على أقساط متقاربة أو متباعدة ويصبح ثمن السلعة

حينئذ ديناً في ذمة العميل يجب أداؤه عند الأجل المتفق عليه،

ولا يجوز بعدها المطالبة بالزيادة عليه سواء بسبب زيادة الأجل

أو التأخير لعذر أو لغير عذر.
62. يجوز للبنك أن يشترط على العميل في عقد البيع بالمرابحة

بأنه إذا تسلم المستندات المعيِّنة للبضاعة محل العقد، فإن

ضمان البضاعة ينتقل إليه بمجرد العقد، ويثبت له خيار فوات الصفة إذا جاءت الصفة مخالفة لما في المستندات.
63. يجوز تحديد مدة في عقد المرابحة تخلى بعدها مسؤولية البنك

من العيب الخفي_وهو الذي لا يعلم به البنك عند بيعه_، ويسمى

هذا: "بيع البراءة".
64. إذا لم يشترط البنك براءته من العيوب الخفية القديمة التي

يظهر أثرها بعد العقد فإن مسئوليته تقتصر على العيوب

الخفية القديمة دون الحادثة.
65. للبنك أن يشترط على العميل: أنه إذا امتنع عن تسلم

السلعة في الموعد المحدد بعد إبرام عقد المرابحة فيحق للبنك

فسخ العقد أو بيع السلعة نيابة عن العميل ولحسابه ويستوفي

مستحقاته من الثمن ويرجع عليه بالباقي إن لم يكف الثمن.
 ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها.
66. يجوز اشتراط البنك على العميل حلول بعض الأقساط

المستحقة قبل مواعيدها عند عدم سداده للأقساط دون عذر

معتبر، وينبغي للبنك أن يتنازل في هذه الحالة عن جزء من

المستحقات على ألا يكون مشروطاً في العقد.
67. للبنك أن يطلب من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع

المرابحة للآمر بالشراء. ومن ذلك: كفالة طرف ثالث، أو رهن

أي منقول أو عقار للعميل، ولو كان المرهون مبلغاً في حساب

جار أو استثماري له، أو كان المرهون هو السلعة محل العقد

سواءٌ كان الرهن حيازياً، أو رسمياً دون حيازة. وينبغي فك

الرهن تدريجياً حسب نسبة السداد.
68. يجوز مطالبة البنك للعميل بتقديم شيكات أو سندات لأمر بعد

إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء ضماناً للمديونية، شريطة النص على أنه لا يحق للبنك استخدام الشيكات أو السندات إلا في مواعيد استحقاق

الدين، ولو كانت الشيكات أو السندات حالة.
69. لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إلا

بعد سداد الثمن؛ ولكن يجوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل

المشتري لغرض ضمان سداد الثمن، وعلى البنك إعطاء المشتري (سند ضد)

لإثبات حقه في الملكية.
70. يحق للبنك في حال الحصول على رهن من العميل أن يشترط تفويضه

له ببيع الرهن من أجل الاستيفاء من ثمنه دون الرجوع إلى القضاء،

وذلك في حال تأخر العميل عن السداد، وامتناعه عن تولي بيع

المرهون بنفسه.
71. للبنك أن ينص في عقد المرابحة للآمر بالشراء على أن له الحق

في مطالبة العميل بزيادة الرهن في حال نقصان قيمة الرهن عن

الدين المتبقي في ذمته.
72. لا يجوز للبنك أن يشترط على العميل دفع غرامة في حال تأخره

عن السداد سواء حددت الغرامة عند التعاقد أم اتفق على تقديرها

عند وقوع الضرر، وسواء كان العميل معسراً أو مماطلاً.
73. لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره

_جدولة الدين_ سواءٌ كان العميل موسراً أم معسراً.
74. يجوز للبنك الدائن أن يلزم العميل المماطل بتحمل جميع

المصاريف الفعلية التي دفعها البنك بسبب استخلاص الدين.
75. يجوز للبنك أن يتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري

سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد.
76. يجوز إعادة جدولة المديونية بدون زيادة إذا كان ذلك بالعملة نفسها.فإن كان بعملة أخرى فيحرم مطلقا.








المقال "عقد المرابحة وضوابطه" نشر بواسطة: بتاريخ:



اسم العضو:
سؤال عشوائي يجب الاجابة عليه

الرسالة:


رابط دائم

مواضيع مشابهة:
تقسيط السيارات الإسلامي بنظام المرابحة من بنك مصر للمعاملات الإسلامية

Powered by vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة © fmisr.com منتديات نجوم مصرية