ارتفاع رسوم استخراج البطاقات وشهادات الميلاد والرخص بقرار جمهوري نشر في الجريدة الرسمية

تم زيادة رسوم الرخص وشهادات الميلاد واستخراج البطاقات، حيث قد نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، بشأن قانون رقم 6 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

 ارتفاع رسوم الرخص
نصف المادة 4

وجاء نصف المادة الأولى باستبدال نصف المادتين 4_5 البند الأول رقم 35 لقانون عام 1981 بإنشاء صندوق رعاية أعضاء الشرطة وأسرهم وهما:

مادة4: يتم فرض رسم إضافي ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية على ما يأتي:

  • جميع الرخص والوثائق والتصاريح والشهادات والمستندات والطلبات التي تستخرجها أو تصدرها وزارة الداخلية، والقطاعات والإدارات والوحدات التابعة لوزارة الداخلية، والكليات والمعاهد الشرطية ومديريات الأمن وفروعهم، وذلك عند تجديدها أو استخراجها أو صرفها أو استخراج بدل فاقد عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها.
  • إصدار وتجديد تصريحات العمل لدى جهة أجنبية برسم لا يجاوز عن 15 جنيها.
  • خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها.
  • ويفرض رسم أيضاً على تذاكر المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة وذلك بموجب القانون رقم 24 لعام 1999، بفرض ضريبة على المسارح وغيرها والملاهي بقيمة جنيهين.
  • ويفرض رسم أيضاً على طلبات الالتحاق التي تصدرها المعاهد والكليات الشرطية برسم لا يجاوز 15 جنيها.
 ارتفاع رسوم استخراج البطاقات
نصف المادة 5

مادة 5
البند الاول/ حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة أربعة من هذا القانون.

ونصف البند الثاني من المادة 5 بأن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به في اليوم التالي، على أن يبصم القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد