اعرف حقك..قانون العمل السعودي وطريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة

دائما ما تدور التساؤلات حول أحقية العاملين في  بالمملكة العربية السعودية في الحصول على ما يطلق عليه مكافأة نهاية الخدمة، عند انتهاء خدمتهم في أحد المؤسسات، وما إذا ذكر قانون العمل السعودي ما يضمن حق المقيم عندما تنتهى مدة خدمته، وللإجابة على هذه التساؤلات سوف نرجع لقانون العمل السعودي من المادة الرابعة والثمانون إلى المادة الثامنة والثمانون.

اعرف حقك..قانون العمل السعودي وطريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل السعودي ومكافأة نهاية الخدمة

وفيما يلي نصوص المواد كما جاءت في قانون العمل السعودي:

المادة الرابعة والثمانون:

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

وفي هذه المادة يتضح أن للعامل الحق في مكافأة عند قيام صاحب الشركة بإنهاء العمل معه، ويتم حسابها كما هو موضح أعلاه، حيث يتم صرف نصف شهر مكافأة عن كل عام من الخمسة أعوام الأولى، وشهر مكافأة عن أي عدد من السنين بعد العام الخامس.

المادة الخامسة والثمانون:

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

في هذه المادة يتضح أنه في حالة استقالة العامل فإنه لا تكون له نفس الحقوق الموجودة في المادة السابقة، ولكن يستحق ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمته أقل من خمس سنوات، وإذا كانت المدة التي قضاها العامل تتراوح ما بين خمس سنوات وعشر سنوات فيتم صرف مكافأة تقدر بثلثي المبلغ المحسوب في المادة السابقة، أما إذا زادت مدة العمل في الشركة أو المؤسسة عن 10 سنوات، فيتم صرف المكافأة كاملة له.

المادة السادسة والثمانون:

استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.

 في حالة ما إذا كان عقد العامل مذكور فيه عمولات أو نسب مئوية نظير مبيعات، فيجوز ألا يتم حسابهم في مكافأة نهاية الخدمة له.

المادة السابعة والثمانون:

 استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.

 في حالة إذا كان العامل قد ترك وظيفته لأسباب قهرية، يتم تقديرها من قبل مكتب العمل والشركة، فيستحق العامل الحصول على مكافأته كاملة، أما بالنسبة للمرأة العاملة، فهي تستحق المكافأة كاملة إذا قامت بإنهاء عقدها بعد مرور ستة أشهر من زواجها أو بعد مرور ثلاثة أشهر من وضعها لمولود.

 المادة الثامنة والثمانون:

إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع – على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

توضح هذه المادة المدة الزمنية التي من المفترض أن يتم تصفية حقوق العامل بعد أن يتم الانتهاء من العلاقة العقدية، وهي أسبوع واحد فقط إذا كانت الشركة هي من قامت بإنهاء العقد وأسبوعين إذا كان العامل هو الذي استقال من وظيفته.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد

2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    تم تصفية مستحقات نهاية خدمتي نتيجة لظروف مرضية وتم عودتي للعمل بعد خمسة أشهر حيث تم منحي خروج وعودة. هل مستحقات نهاية خدمتي عن مدة عملي تحسب كانني اعمل معه لاول مرة ام تحسب على أساس أنها تكملة لمدة عملي السابقة

  2. Hamdi يقول

    هل هناك تعويض للعامل مقابل شهور انتظاره داخل البلاد لنهاية الخدمه اذا تأخر صاحب العمل في دفعها 6 او 9شهور ؟؟