مجلس الوزراء| يعاقب بالسجن 7 سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه لمن يمتلك أو يحوز الطائرات اللاسلكية

انتشرت في الفترات الأخيرة في الدولة المصرية العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة والمدنين، وذلك من خلال العمليات التفجيرية عن بعد، مما اضر كثيراً بالوطن المصري خارج البلاد، وكان لابد من خطوة جادة لمنع استيراد الشيباء التي تدخل في تلك الصناعة من الخارج.

الوزراء يصدق على القانون

حيث صدق اليوم مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس ” شريف إسماعيل” على  مشروع قانون ينظم استخدام وتدأول أو الاتجار في الطائرات اللاسلكية أو المحركات الألية داخل السوق المصرية، لما له من أضرار أمنية كبيرة على الدولة المصرية في الوقت الراهن.

نصف القانون

حيث نصف مشروع القانون على حظر تصنيع أواستيراد أو تدأول أو تجميع أو حيازة أو الاتجار في الطائرات اللاسلكية لجميع أفراد المجتمع أو وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك وحدات الحكم المحلي  أو الشركات والهيئات  العامة والخاصة، حيث يتم الحظر على الجميع بالتعامل معها أو الاتجار فيها إلا بعد حصولهم على التراخيص والتصاريح من الجهات المختصة، وذلك وفقاً للقانون 28 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم الطيران المدني داخل جمهورية مصر العربية.

العقوبة في القانون

أما بالنسبة لعقاب المخالف لهذا القانون، ينصف القانون على تغليظ العقوبة على الأشخاص المخالفين، حيث يعاقب  بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات، أما بالنسبة للغرامة المالية، فقد نصف القانون على ألا تقل الغرامة عن خمسة ألاف جنيه وألا تزيد عن خمسون ألف جنيه، حتى يكون رادعاً لمون تسول له نفسه.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد