رسمياً: وزارة المالية تصدر قانون رسمي بشروط وضوابط صرف “رصيد نقدي” بدل الإجازات الإعتيادية والمستحقين لها والمحرومون طبقاً لقانون الخدمة المدنية

بداية من الغد الإثنين الموافق 31 يوليو سوف يتم العمل رسمياً بقرار وزير المالية الدكتور «عمرو الجارحي»، والذي يتعلق بضوابط وقوانين صرف مقابل الإجازات الإعتيادية للموظفين العاملين بالدولة المصرية، وذلك تحت مظلة القانون الجديد الذي تم إقرار والعمل به رسمياً، وتم نشر القانون بالجيردة الرسمية للدولة كشأن جميع القوانين فإنه سيتم العمل به في اليوم التالي لنشره، وبداية من الغد.

وجاء في المادة الأولى من القانون الذي تم نشره اليوم بالجرية الرسمية للدولة، أن الموظف يحق له عند بلوغه سن المعاش صرف رصيد إجازاته الإعتيادية، وجاء في القانون أن صرف رصيد الإجازات الاعتيادية بعد بلوغ سن المعاش يقتصر فقط على الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وحدد القانون حد أقصى لرصيد الإجازات الذي يتم صرفه، وهو 789 يوم ويشترط ألا يتعدى ذلك وذا على افتراض أن الموظف استلم عمله في سن 24 سنه ولم يحصل طوال فترة خدمته على إجازات نهائيا.

كما أشار القانون إلى أنه في حال إقامة الموظف لدعوى قضائية أو ما شابه ذلك، فإنه يتطلب منه أن يقوم بالتنازل عن هذه الدعاوى وإقرار موثق في الشهر العقاري بتنازله عن الدعوى، كما جاء في القانون الذي أقره وزير المالية اليوم وتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة أن الموظف عند صرفه هو أو ورثته رصيد غلإجازات الاعتيادية، فإنه يصرف 50% فقط كدفعة أولى والدفعة الثانية تكون بعد صرف الدفعة الأولى بستة أشهر.

شاهد تفاصيل القانون كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم

1- أن يقتصر صرف هذا المقابل على الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

2- أن يتضمن بيان إدارة الموارد البشرية صراحة أن رصيد الإجازات الاعتيادية الذي لم يستنفده الموظف قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة وفق حكم المادة (2/1) من القانون رقم (81) لسنة 2016.

3- ألا يجاوز رصيد الإجازات الاعتيادية المشار إليه الحد الأقصى للرصيد، وهو 789 يوماً، بحسبان أن الموظف التحق بالخدمة عند سن 24 سنة، ولم يحصل خلال مدة خدمته على إجازة، مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية، أو التي لها قواعد خاصة، أو التي تم تعيينها قبل سن 23 سنة.

4- في حالة سابقة إقامة دعاوي قضائية، ولم يفصل فيها، أو تقديم طلبات أو لجان التوفيق في بعض المنازعات للمطالبة بهذا المقابل، يشترط لصرفه تقديم صاحب الشأن إقراراً موثقاً في الشهر العقاري بالتنازل عن تلك الدعاوي والطلبات.

5- إذا ما توفرت الضوابط المذكورة، يصرف للموظف المنتهية خدمته أو لورثته، بحسب الأحوال، قيمة 50% من المقابل النقدي المشار إليه، ويصرف الجزء الباقي بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى، وذلك للمستحقين البالغ قيمة هذا المقابل النقدي لهم 10 آلاف جنيه فأكثر، وما دون ذلك يصرف كامل المقابل النقدي المشار إليه دفعة واحدة.

6- أن يتم الخصم بكافة التكاليف الخاصة بالمقابل النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار، على نوع (8) تكاليف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية، والذي تم استحداثه بموازنة الجهات لهذا الغرض ببند 7 مزايا نقدية بالباب الأول للموازنة، وهو باب الأجور وتعويضات العاملين.

7- في حال ثبوت عدم صحة البيانات، والأرقام التي يتضمنها البيان التفصيلي الذي أعدته إدارة الموارد البشرية، يتحمل كل من شارك في إعداده، أو اعتماده على خلاف الحقيقة، بكامل المسئولية التأديبية، والمدنية، والجنائية، بما في ذلك قيمة المبالغ التي صرفت دون وجه حق.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد

2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    ازاى واصلا مفيش ترحيل اجازات فالقانون الجديد !؟

  2. موظف غلبان يقول

    يعني ايه الكلام ده هوه معاش وخراب لو الموظف خد مره يوم اجازة ولا اسبوع راحت عليه الأجازات ثم مين هوه اللي يقدر يحدد حاجة العمل من ٢٤ سنة فاتت ياوزير الكفته انت وشوية العصبجية اللي حواليك وسلملي علي اليونسيكو