الضرائب العقارية تحدد حالات الإعفاء ومهلة للمواطنين لتقديم إقراراتهم حتى نهاية العام

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب العقارية الدكتورة سامية حسين عن حالات الإعفاء من دفع الضريبة العقارية والتي تم إقرارها مؤخراً، بأن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة بقيمة أقل من 2 مليون جنيه فهي معفية من الضريبة العقارية، ويتوجب على الشخص تقديم طلب بامتلاكه هذا العقار، حيث يتم تحديد القيمة الضريبية للوحدة السكنية من قبل لجان حددها القانون، مؤكدة على ضرورة توجه مالك الوحدة السكنية لمصلحة الضرائب العقارية لتسجيل استمارة ببيانات الوحدة، بينما ستصل قيمة الضريبة إلى 10% من صافي القيمة الإيجارية للوحدات الغير معفية من الضريبة.

الضريبة العقارية

وأضافت الدكتورة “سامية” بأن الضرائب العقارية حصلت على مبلغ 3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، وأن 27 مليون شخص تقدموا بإقرار ضريبي، منهم 385 ألف قدموا طعناً على الإقرار الضريبي. وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن الوحدة التجارية التي تبلغ أقل من مائة ألف جنيه لن تدفع سوى 2.40 جنيه فقط ضريبة عقارية، بينما من يمتلك وحدتين بسعر أقل من 2 مليون جنيه فسوف يدفع الضريبة على إحداهما فقط، ويتم منحه إعفاء على الوحدة الثانية، والتي تعتبر بمثابة سكن خاص به.

الموقع الإلكتروني للضريبة العقارية

من جانبها أعلنت وزارة المالية عن إطلاق موقعها الإلكتروني موقع الضريبة العقارية حتى يتمكن المواطن من استيفاء نموذج البيانات الخاص بالوحدة العقارية، وذلك تيسيراً على المواطنين بدلاً من الذهاب بنفسه لمعرفة القيمة المطلوب منه سدادها، وكذلك وفرت المالية خط اتصال مباشر برقم 023531732 للرد على استفسارات المواطنين في الفترة من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً.

وأشارت المالية بأنه تم تقسيم محافظات ومدن الجمهورية إلى 3 مراحل وفق الجدول التالي :

المدينة أو المحافظة موعد بدء السداد
الساحل الشمالي والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة السبت 21 يوليو
الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة السبت 28 يوليو
كافة مناطق الجمهورية السبت 4 أغسطس

قانون الضريبة العقارية 196 لعام 2008

جدير بالذكر أن قانون الضريبة العقارية الحالي رقم 196 لعام 2008 ينصف على إعفاء المساكن المملوكة قبل عام 1996 من الضريبة ما لم يتم التصرف فيها بعد عام 2008، وكذلك إعفاء الوحدات المخصصة للسكن الخاص والتي تبلغ قيمتها حتى 2 مليون جنيه، بينما من يمتلك أكثر من وحدة سيكون ملزماً بسداد الضريبة العقارية على الوحدات الإضافية فقط، محدداً قيمة الضريبة ب 10% من القيمة الإيجارية سنوياً، وذلك بعد خصم 30% مصاريف سكن و32% لغير السكن، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية من قبل اللجان المختصة.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد

تعليق 1
  1. مبروكة يقول

    شو