تعرف على الصيغة النهائية من قانون الإيجار القديم وطريقة معرفة قيمة إيجار الشقق المؤجرة

القانون الأكثر جدلاً في البرلمان، وفي الشارع المصري، قانون الإيجار القديم، حيره ما بين صاحب عقار لا يستطيع إيجاد شقة من أجل أبناءه، وبين مستأجر اتفق على قيمة إيجارية لا تصلح لشراء أغراض خاصة بطفل، وما بين أسرة لا تجد قوت يومها تعيش في مسكن بالإيجار، ولا تستطيع توفير البديل بسبب ضعف المادة، حيرة وتشتت وخوف من تبعات تلك القوانين على الشارع المصري، ونزاع بين طرفين يملك كل منهما الحق، وإيجاد حل وسط هذا ما تسعى له لجنة الإسكان في البرلمان المصري، وهذا ما قدمته في النصف النهائي لمشروع قانون الإيجار القديم، وتحديد القيمة الإيجارية للوحدات، وألية فسخ التعاقد بين المستأجر والمالك، كل تلك الحلول نضعها أمام قراء “نجوم مصرية”، لمعرفة ما يدور في أرجاء مجلس النواب

نصف مشروع قانون الإيجار القديم في البرلمان

وقد نشر أحد المواقع المتخصصة بمتابعة أخبار البرلمان المصري، نصف مشروع قانون الإيجار القديم المقدم لمجلس النواب، للتصويت عليه، من قبل النائبين الدكتور إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمود، والذي يتعلق بأحكام التأجير والبيع للأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وجاءت نصوص القانون الأصعب في تاريخ البرلمان المصرية، والتي كانت تتلاشى مناقشة ذلك القانون الخاص بالإيجار القديم، نظراً لتعمقه الشديد والقديم، والذي سيحمل الكثير من الانتقادات من الطرفين المؤجر والمستأجر وإليكم نصف القانون :

الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها

مادة (1)

تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة (2)

استثناء من أحكام المادة السابقة تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود ايجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الاصلية إلى جيهات أخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك.

مادة (3)

وبخصوص الوحدات الاخرى والتي لا زالت الدولة في حاجة اليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الاجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفي حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الاولوية لشرائها، على أن تسرى الاجرة المشار اليها في الاحكام إلانتقالية، وفي جميع الاحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الايجار المحرر بين المؤجر والجهات الاجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة.

مادة (4)

تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد الامرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.

مادة (5)

يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على اخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.

مادة (6)

تنتهى بقوة القانون عقود الايجار الخاصة بالاماكن المعدة لأغراض السكن وقت العمل بأحكام هذا القانون والتي لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بإنتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مالم يتفق على غير ذلك ولا ينتهى عقد الايجار لموت المؤجر أو المستأجر إذا توفي المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الاجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها في القانون على أن تراعى اللائحة ظروف وموقع كل عقار ومدى تميزه في تحديد القيمة الايجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الايجارية بشكل تدريجى للوصول به في نهاية المدة إلى اجرة المثل.

مادة (7)

يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار اليها في المادة السابقة إذا رغب في تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الاولوية في ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الايجار المحررة بينهما.

مادة (8)

يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضية من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على الا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.

مادة (9)

لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها في هذا القانون التنازل عن الايجار أو التأجير من الباطن الا بعد موافقة المؤجر كتابة والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائى.

مادة (10)

يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انزار أو حكم قضائى في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.

مادة (11)

يتحمل المستأجر كافة اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمابنى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.

ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الاجزاء المشتركة للمبنى وكذلك اجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون.

يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية في استعمال العين المؤجرة أو في المحافظة عليها مما تترتب عليه اصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وباداء تكليفها على النحو المنصوص عليه في المادة 12.

مادة (12)

ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الاجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة اخرى تسمح الدولة بها.

تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الايجار طويل المدة أو الايجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.

باب الأحكام الانتقالية

مادة (13)

ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على اساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.

ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط ” اقتصادى شعبى ” نوعيته البناء ” خراسنة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – اية مواد اخرى

يصدر بتشكليل اللجنة قرار من الجهة الادارية المتخصة على أن يكون من بين اعضائها ممثل عن المستأجرين وأخر عن المؤجرين تختارها الجهة الادارية وعضو على الاقل من الضرائب العقارية.

تختص اللجنة بتقدير قيمة الايجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الايجارية السوقية بالنظر على ايجار المثل على النحو الذي تبينه اللائجة التنفيذية لهذا القانون

تنتهى اللجان من عملها في تقدير القيمة الايجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.

تسرى القيمة الايجارية المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الاولى لحين انتهاء اللجان من عملها.

مادة (14)

تكسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية في خلال المدة الانتقالية كالتإلى :

العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997

العام الثانى 20% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الثالث 30% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الرابع 40 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الخامس 50 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام السادس60 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام السابع70 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الثامن 80% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام التاسع 90% من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام العاشر 100 % من القيمة للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

 

تحديد قيمة الإيجارات في قانون الأيجار القديم

تحسب القيمة الإيجارية للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التإلى :

السنة الاولى الايجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997

السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنة الرابعة40 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنة السادسة60 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنة السابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنه الثامنة80 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنة التاسعة90 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

تحرر العلاقة الايجارية نهائياً وفقا للأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها في هذا القانون.

مادة (15)

تلغى أى مادة تعارض أحكام هذا القانون

مادة (16)

ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التإلى لتاريخ نشره.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد