السيسي يصدر قانون تعديل الضريبة على الدخل بفرض ضريبة 2.5% على التصرف في العقارات وأراضى البناء

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ونشرت الجريدة الرسمية اليوم في عددها رقم 29 مكرر هـ الصادر في 25 يوليو 2018 نصف قانون رقم 158 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بفرض ضريبة قدرها 2.5% على إجمالي قيمة التصرف في العقارات أو أراضي البناء بدون أي تخفيض بالمدن، ويستثنى من هذه الضريبة التصرفات العقارية أو أراضى البناء بالقري، ونعرض نصف القانون كما جاء في الجريدة الرسمية.

قانون المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب والوزراء

المادة الأولي من القانون: تستبدل بنصف المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصف التإلى (مادة 42) “تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أبعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو لغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في السهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتباراً من اليوم التإلى لانتهاء المدة المحددة، وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو الهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد عن خمسين سنة، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من هذا القانون، ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها، وجاء في المادة الثانية من القانون بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التإلى لتاريخ النشر، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، وننشر صورة قانون تعديل الضريبة على الدخل كما جاء في الجريدة الرسمية.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد

تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    ٠جيعس