السيسي يصدر قانون بتخفيض معاشات رئيس مجلس الوزراء والنواب وأعضاء الحكومة والمحافظين من 80% إلى 25%

نشرت الجريدة الرسمية اليوم في عددها رقم 39 مكرر هـ الصادر في 25 يوليو 2018 القانون رقم 160 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وذلك بتخفيض معاشات رئيس مجلس الوزراء والنواب وأعضاء الحكومة والمحافظين من 80% إلى 25% وننشر في التقرير التالي أهم ما جاء في تعديل في القانون.

قانون المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب والوزراء

تنصف المادة الأولي من القانون على أن تضاف فقرة أخيرة للمادة رقم 64 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتنصف على “وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية”.

كما نصت المادة الثانية من القانون على أن يستبدل بنصف المادة رقم 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصف التالي” “يسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة ما يأتي :-

  1. يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
  2. يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند السابق.
  3. إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلى الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية.
  4. يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل في حساب المدة المشار إليها.

وننشر نصف قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء والنواب وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد