الرئيس السيسي يصدر قانون جديد مخالفته غرامة تصل إلى 200 الف جنيه وعقوبة الحبس

قرار جديد يصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم ويصدق عليه، وهو قانون رقم 12 لعام 2018 ويعد من القوانين الخاصة لتعديل احكام قانون الطيران المدني، الذي صدر بقانون رقم 28 لعام 1982، وبعد موافقة مجلس النواب على التعديل قام الرئيس السيسي بالتصديق عليه.

قرار السيسي

قرار السيسي

قرار جديد يصدره الرئيس السيسي

من خلال منشور بالجريدة الرسمية اليوم، جاء في المادة الاولى للقانون حيث يتم إضافة 2 من المواد الجديدة يتم اضافتهم كفقرة ثانية “مادة 17 فقرة ثانية”، وترجع جميع ما يخص الانتهاء من التخصيص في المطارات وما يتبعها من مباني ومنشآت وأيضاً تجهيزات الملاحة الجوية وما يتبعها من منشآت أو اي جزء يخصها، بعد اصدار قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء ومن بعده موافقة المجلس ذاته، حسب ما يعرض الوزير المختص.

كما صدرت المادة 72 مكرر، بأن يتم حظر استخدام الاضواء أو اي اشعة تنبعث من اي نوع جهاز مثل تلك التي تصدرها اقلام الليزر، وخاصة التي لها قدرة تتجاوز ال5 ملي وات، للطائرة والتي تدخل مجال الفضاء الجوي الملاحي بشكل قوي، مما يتعارض مع سلامة الملاحة البحرية.

كما نصت المادة 174 مكرر بمعاقبة كل من يخالف القانون 72 بدفع غرامة مالية كحد ادنى 30 الف جنيه وكحد اقصى 200 الف جنيه، وما أن تكررت المخالفة يكون العقاب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تتجاوز العامان، وفي كلتا الحالتين يصادر جميع الادوات التي تم ضبطها مه المخالف.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد