احذر من الانفصال من خطيبتك.. “بالقانون الجديد” دفع تعويض عند فسخ الخطوبة ومفاجأة في حالة موت أحد العروسين قبل الزواج

من المتعارف عليه أن الخطوبة تكون فترة للتعارف بين العروسين، وقد يوفقون في إتمام الزواج وقد لا يوفقون، وهذا أمر طبيعي وفسخ الخطوبة يكون أفضل بكثير من الطلاق بعد الزواج، فبعد الزواج إذا حدث تفرقة تسمى البنت “مطلقة” حتى ولو لم يدخل بها، أما الانفصال قبل الزواج وأثناء فترة الخطوبة فلاشئ فيه ويحدث ذلك كثيراً، كما أنه من المتعارف عليه أنه على الفاسخ ليس له الحق في المطالبة بأي شيءحصل عليه من الطرف الآخر، إلا إذا حدث بعض التفاهمات بين الطرفين.

ولكن قامت مؤسسة تسمى بقضايا المرأة المصرية بالقدم بمشروع قانون جديد خاص بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، ويتعلق التعديل الجديد بفسخ الخطوبة من أحد الطرفين وما يتعلق بمستحقات كل منهما وذلك لغلق باب قد يتسبب في إحداث مشاكل ومشاحنات بين الطرفين، ويقضي القانون الجديد بأنه في حالة حدوث ضرر لأحد طرفي الخطوبة نتيجة الانفصال فإنه للطرف الآخر الحق الكامل في المطالبة بتعويض مادي على قدر الضرر الذي لحقه وللقاضي أن يحدد كيفما شاء، بحسبب تقدير الضرر.

كما نصف القانون الجديد على أنه في حالة عدول أحد الطرفين عن الخطوبة أو موت أحدهما فللطرف الآخر أو ورثته بالمطالبة بالمهر وقيمة الأشياء العينية التي أداها إلى الطرف الثاني، وكذلك الهدايا وكل شئ، وإذا كان التفريق بين الخطيبين بغير سبب أو مقتضى فلا حق له في استرداد مما أهداه أي طرف للآخر، وإذا كان هناك سبب فله أن يسترد الهدايا وكل أشياءه إذا كانت موجود وإن لم تكن موجودة فله أن يسترد قيمتها، وهذه بعض أحكام القانون الجديد نصاً..

تنصف المادة “3” أنه لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الآتي: إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة، بغير مقتض، كان للطرف الأخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر ويأخذ المتسبب في العدول حكم العادل، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عيناً، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء، ويعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزء من المهر”.

وبالتطرق إلى هدايا الخطبة، فإنه “إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس هناك شرط مكتوب لابد من التفرقة بين حالتين، إذا كان بغير مقتض، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للأخر، وللأخر استرداد ما أهداه، أما إذا كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إذا كان قائماً، وإن لم يكن قائماً، فله استراد قيمته يوم إهدائه، وليس للأخر أن يسترد شيءاَ مما أهداه له.”

“وإذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين، استر كل منهما ما أهداه للأخر كان قائماً أو مقابلة إذا كان غير قابل للاستهلاك.”، “وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا، أما بالنسبة للشبكة، فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفي والطرف الأخر”


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد