نصف المادة 71 من قانون الضريبة على دخل المحامين

جاء قرارا لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بزيادة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا للمادة 71 من قانون الضريبة على الدخل، كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، موقفه من صدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018، المتعلق بتحديد النسب المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل، المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، كما أوضح خلال اجتماع مجلس النقابة المنعقد يوم السبت، أن صدور هذا القرار مخالف للقانون، مُشيرًا إلى أن المشرع في المادة 71 من قانون الضرائب كالتالي

نص الماده 71

قانون ضرائب المحامين

نصف المادة 71 من قانون الضريبة على دخل المحامين

حيث تنصف المادة الأولى على أن تحصّل أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه التالي:
– 20 جنيهاً على كل صحيفة دعوي أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بنقابة المحاميين بدرجة قيد جدول عام أمام المحاكم الابتدائية.

– 50 جنيهاً على كل صحيفة دعوي أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بنقابة المحاميين بدرجة قيد جدول عام أمام محاكم الاستئناف.

– 100 جنيهاً على كل صحيفة دعوي أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بنقابة المحاميين بدرجة قيد جدول عام أمام المحاكم النقض.

وكانت قيمة هذه المبالغ في السابق 5 جنيهات و10 جنيهات و15 جنيها، على الترتيب، بحسب القرار الوزاري 530 لسنة  2005

بينما تنصف المادة الثانية، حيث يقوم كتاب المحاكم ومكاتب الشهر العقاري بتسليم المحامي إيصالا بكل مبلغ تم سداده  تحت حساب الضريبة، وعليها توريد قيمة ما حصلته الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه آخر أبريل/يوليو/أكتوبر/ يناير من كل عام بمقتضي شيك.

وجاء بالمادة الثالثة أن أحكام القرار لا تسري على صحف الدعاوى التي ترفعها هيئة قضايا الدولة، أو صحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها، أو صحف الدعاوى التي ترفع من المحامي خلال فترة إعفائه من الضريبة.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد