نجوم مصرية
منتديات نجوم مصرية المنتدى العام أخبار مصرية



تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل




ننشر نص مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لعام 2014

 

أصدر الرئيس المصري المستشار عدلي منصور مشروع قانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2014، والذي سيعرض للحوار المجتمعي حتى يتم اصداره في الشهر المقبل.

وكان المستشار عدلي منصور قد أعلن من قبل أنه يقوم علي كتابة مشروع جديد للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي جري تقديمها بعد الاستفتاء علي الدستور المصري ثم يأتي بعدها الانتخابات البرلمانية.

الجدير بالذكر أن القوات المسلحة فوضت المشير عبدالفتاح السيسي إلي الترشح لرئاسة الجمهورية وتركت هذا القرار إلي المشير السيسي، وهناك من أبناء الشعب المصري الذين يريدونه رئيساً لمصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وكان المشير عبد الفتاح السيسي قد عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي جاء عقب الاطاحة بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إبان ثورة الخامس والعشرون من يناير عام 2011، ثم استفتي الشعب علي الدستور الجديد ويأتي بعده الانتخابات الرئاسية.



قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم لسنة 4102 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر في الثامن عشر من يناير 4102، وعلى القانون رقم 072 لسنة 4112 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له، قرر القانون الآتي نصه:
مادة 1: يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 2:
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
مادة 3:
تُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من :
- رئيس محكمة استئناف القاهرة .
- أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
- أقدم نواب رئيس محكمة النقض .
- أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المجكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المجكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى المجكمة ذاتها ، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء بجهته القضائية.
مادة 4:
تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة ، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .
مادة 5:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتُنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
مادة 6:
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي :
1 ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية .
2 ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية ، والإشراف على تنفيذها .
3 ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهوري، وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح .
4 ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.
5 ـ إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
6 ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
7 ـ التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية،
واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
8 ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية
9 ـ الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز.
10 ـ البت في جميع المسائل التى تُعرض عليها من اللجان العامة المُشكلة للإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية.
11 ـ الفصل في جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
12 ـ الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص.
13 ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها.
مادة 7:
يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
مادة 8:
للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها. وتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير، والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك.
كما يكون للجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة لتتولى البت فيما هو معروض عليها.
مادة 9:
يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مادة 10:
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه
ولعضويته المنتخبة في مجلس النواب، وإقراراً بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى، ومحل الإقامة، وإقراراً بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقاً للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
مادة 11:
يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها اللجنة، وعلى الأخص:
1 ـ النماذج الخاصة بتأييد أو تزكية طالب الترشح .
2 ـ شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها .
3 ـ صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه .
4 ـ إقرار من طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
5 ـ صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6 ـ شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقاً للقانون .
7 ـ إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 01972 فى شأن الكسب غير المشروع .
8 ـ إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوماً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال .
9 ـ بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة. وتعتبر الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
مادة 12:
تُقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية. وتُعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم لانتهاء مدة
تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المؤيدين لهم، ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشح آخر، مع بيان
أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين ين من تاريخ الإعلان وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة.
مادة 13:
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح ، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التي تقدم طبقاً لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
مادة 14:
تخطر لجنة الانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها. ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين ين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين ين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
مادة 15:
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات.
مادة 16:
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين ، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويُنشر هذا التنازل في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
مادة 17:
تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من الثلاثين يوماً السابقة على التاريخ المجدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة ، وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل .
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه ، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
مادة 18:
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية:
1 ـ عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين .
2 ـ الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
3 ـ الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .
4 ـ حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
5 ـ حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6 ـ حظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7 ـ حظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
مادة 19:
تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه الماالفة .
مادة 20:
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية ، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع ، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته ، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه. ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
مادة 21:
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه .
مادة 22:
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه، بشرط ألا يجاوز التبرع اثنين في المئة من الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه، وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها .
مادة 23:
يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص أجنبي ، أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يُسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي.
مادة 24:
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق. ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية ، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل .
مادة 25:
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين ،
على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قِبل اللجنة .
مادة 26:
يجرى الاقتراع في يوم واحد ، تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية،
ويجوز في حالة الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متتاليين .
وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع
والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة
أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعاً، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها
الإشراف الفعلي عليها.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أميناً أصلياً أو أكثر، وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة الانتخابات الرئاسية ، عند اللزوم ، أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات
والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ، ولها أن تعين
أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات فى كل محافظة ، لمساعدة
اللجان العامة فى الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولى رئاسة لجان الاقتراع
أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة .
مادة 27:
تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد
المقيدين باللجنة ، وعدد من حضر منهم ، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة ، وعدد
الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ، ويتم إثبات ذلك الحصر فى محضر واحد أو أكثر
لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية ، ويقوم بإعلان
ذلك الحصر العددي في حضور وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ، ويسلم نتائج الفرز
لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكافة اللجان التى يرأسها
موقع عليه منه ، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم .
ويسمح بحضور مندوبي كل من وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعيق عمل اللجنة .
مادة 28:
تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئاسة الجمهورية.
ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعد المجدد للاقتراع فى مصر، كما يجوز تشكيل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناءً على ترشيح وزارة الخارجية .
مادة 29:
لكل مرشح أن يعين في كل لجنة من لجان الانتخاب التي تشكلها لجنة الانتخابات
الرئاسية ، عضواً يمثله من بين الناخبين ، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية فى
اليوم السابق على يوم الاقتراع .
وتبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المجدد لبدء الاقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم .
مادة 30:
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ، وعلى
رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات
الرئاسية وتاريخ الاقتراع ، ويتنحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإثبات الرأي
في قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة ، يتم إيداعها مطويه في
الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية ، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين
اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه ، وغمس أصبعه في مداد غير قابل
للإزالة قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل .
مادة 31:
يجوز للناخب الذى يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي ، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة .
مادة 32:
الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي. ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها ، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الانتخاب في أي من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها . ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة.
مادة 33:
مع مراعاة الأحكام السابقة ، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر قواعد
وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما في ذلك كيفية إدلاء الناخب بصوته
ونظام عمل اللجان التي تشكلها .
مادة 34:
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان
إدلاء أي ناخب بصوته .
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات
الرئاسية دون غيرها ، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم على الأكثر لصدور
القرار المطعون فيه ، وتفصل اللجنة في الطعن في اليومين ين بعد سماع أقوال
الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.
وتضع اللجنة القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها .
مادة 35:
يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد ، أو لم
يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين ، وفى هذه الحالة يُعلن فوز المرشح الحاصل
على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .
فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب
الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ،
ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 36:
تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات
الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المصرح لها من لجنة الانتخابات الرئاسية ، ثم ترسل المجضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة، وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.
وتسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية.
مادة 37:
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية .
مادة 38:
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية ، اُعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة ، اشترك في انتخابات الإعادة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .
مادة 39:
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية .
مادة 40:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على الأفعال
بالعقوبات المقررة لها في المواد الآتية .
مادة 41:
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه
ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة
فى النموذج المشار إليه فى المادة 10 من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
مادة 42:
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية .
مادة 43:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع
رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل
المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ، ولم يبلغ بذلك مقصده .
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا
صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن
المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت .
مادة 44:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن إداء عمله
بغير مقتضى ، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
مادة 45:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان
انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به ، فإذا ترتب على
التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن .
مادة 46:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز
خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس
أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .
مادة 47:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع
أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده ،
فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
مادة 48:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز
عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 ـ كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي
المشار إليه فى المادة 22 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية .
2 ـ كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية .
مادة 49:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة
آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني
أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب
رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها ، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه
أو أتلفه .
مادة 50:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة
تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب
إعادة الانتخاب أو تعطيله .
مادة 51:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز
خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شاص من الإدلاء بصوته فى انتخاب
رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين .
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة ، لكي يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره .
مادة 52:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
مادة 53:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلاً بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل


مادة 54:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 18 من هذا
القانون.
مادة 55:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة 23 من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
مادة 56:
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة 57:
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في قاعة اللجنة .
مادة 58:
يُلغى القانون رقم 072 لسنة 4112 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وكل نص يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
مادة 59:
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم لتاريخ نشره.






المقال "ننشر نص مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لعام 2014" نشر بواسطة: بتاريخ:



اسم العضو:
سؤال عشوائي يجب الاجابة عليه

الرسالة:


رابط دائم

مواضيع مشابهة:
ننشر الخطة الامنية الكاملة لتامين الانتخابات واللجان الرئاسية واعلان حالة الاستنفار الامني

Powered by vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة © fmisr.com منتديات نجوم مصرية