ينص قانون الحريات النقابيه الجديد على منح المنظمات النقابية الحالية 6 أشهر لتوفيق أوضاعها من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون، وإلا اعتبرت منحلة ويتم التصرف فى أموالها وفقا لنظامها الأساسى، بالإضافة إلى أن الشخصية الاعتبارية للنقابة تثبت من تاريخ إيداع أوراق التأسيس لدى وزارة القوى العاملة والهجرة.
وينص ايضا على إضافة العاملين بالخدمات المنزلية وأصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة والموسمية إلى مواده بعدما تجاهلها القانون الحالى .
كما أضاف القانون أن تشكيل النقابة العامة لا يقل عن 20 نقابة فرعية تضم 15 ألف عامل على الأقل، وألا يقل عدد أعضاء الاتحاد العام للعمال على المستوى القومى عن 250 ألف عامل، ويشترط القانون أن تكون مدة الدورة النقابية 4 سنوات ميلادية، وأن يكون المرشح لعضوية النقابة بالغ سن الرشد ويجيد القراءة والكتابة، وألا يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش.
وهذا القانون هو ما تم مناقشته مع الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للمجالس النيابية وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة مشروع قانون الحريات النقابية الذى انتهت من صياغته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله مع ممثلى الاتحاد العام للعمال، والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وعدد من القيادات العمالية مساء اليوم، تمهيدا لإقراره من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لتنظيم عمل النقابات العمالية بدلا من القانون الفعلى رقم 35 لسنة 1976.